هي الجهة الأولى التي يقصدها الطالب عند الالتحاق بالجامعة ويلجأ إليها في كل ما يريد معرفته حول قبوله ونظام الدراسة وما يؤديه من امتحانات حتى منحه الدرجة العلمية

وأول خطوة للطالب المستجد عند التوجه إلى شئون الطلاب بكليته المقبول بها أن يحضر بطاقة الترشيح الواردة من مكتب التنسيق ثم يقوم بإحضار إذن دفع من مسئول فرقته بشئون الطلاب ويسدد بخزينة الكلية الرسوم المقررة ثم يتقدم الطالب بالإيصال وصورة شخصية إلى مسئول فرقته لاستخراج الكارنيه وبعد ذلك يبدأ الطالب في التردد إلى مكتب شئون الطلاب في أي اشتراكات مثل اشتراك المواصلات أو شهادات القيد وغيرها

درجـة اللـيسانس

  • تعقد إمتحانات النقل والليسانس تحريرياً في نهاية كل فصل دراسي على حده ويقرر مجلس الكلية المحتوى العلمي لكل مقرر من مقررات الدراسة بعد تحديدها بواسطة مجالس الأقسام المختصة.
  • تعقد إمتحانات النقل والليسانس تحريرياً في نهاية كل فصل دراسي في المقررات التي درسها الطالب في فرقته وفي المقررات المتخلف فيها من الأعوام السابقة.
  • يشترط لدخول الطالب إمتحان المقرر أن يكون مستوفياً نسبة حضور لاتقل عن 50% ولمجلس الكلية بناء على طلب مجالس الأقسام المختصة أن يصدر قرار بحرمان الطالب من التقدم للإمتحان في المقررات التي لم يستوف فيها نسبة الحضور وفيهذه الحالة يعتبر الطالب راسباً في هذه المقررات إلا إذا تقدم بعذر مقبول بعدم إحتسابها فرصة رسوب.
  • ينقل الطالب من الفرقة الدراسية المقيد بها إلى الفرقة الدراسية الأعلى إذا نجح في جميع المقررات ، أو كان راسباً فيما لايزيد عن مقررين من فرقته أو من فرق أدنى ، ويؤدي الطالب الامتحان فيما تخلف فيه من مقررات مع طلاب الفرقة التي تدرس بها هذه المقررات ويعتبر نجاحه في هذه المقررات بتقدير ( مقبول ).كما يعقد خلال شهر أكتوبر من كل عام امتحان لطلبة الفرقة النهائية فيما لا يزيد عن مقررين
  • يبقى الطالب لإعادة الفرقة الدراسية في الحالات الآتية

ممتاز: 90 % فأكثر من مجموع الدرجات

 جيـد جـدا:  من 80 % إلى أقل من 90 % من الدرجات

جيـد: من 65 % إلى أقل من 80 % من الدرجات

 مـقبول: من 50 % إلى أقل من 65 % من الدرجات

أما رسوب الطالب فيقدر بأحد التقديرين الآتيين:

 ضعيف: من 35 % إلى أقل من 50 % من الدرجات

ضعيف جدا: أقل من 35 % من الدرجات

 العقوبات التأديبية للطلاب

وتسري على جميع الطلاب المقيدون والمنتسبون والمرخص لهم بتأدية امتحان من الخارج والمستمعون خاضعون للنظام التأديبي المبين فيما بعد .

:لذا عزيزي الطالب لاتعرض نفسك لما يلي 

:يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الأخص

  1. * الأعمال المخلة بنظام الكلية أو المنشآت الجامعية.
  2. * تعطيل الدراسة أو التحريض عليه أو الامتناع المدبر عن حضور الدروس والمحاضرات.
  3. * فعل يتنافى مع الشرف والأمانة أو مخل بحسن السير والسلوك.
  4. * إخلال بنظام امتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش في امتحان أو الشروع فيه.
  5. * إتلاف للمنشآت والأجهزة أو المواد أو الكتب الجامعية.
  6. * تنظيم للجمعيات داخل الجامعة أو الاشتراك فيها بدون ترخيص سابق من السلطات الجامعية المختصة.
  7. * توزيع النشرات أو إصدار جرائد حائط بأية صور بالكليات أو جمع توقيعات بدون ترخيص سابق من السلطات المختصة.
  8. * الاعتصام داخل المباني الجامعية أو الاشتراك في مظاهرات مخالفة للنظام العام أو الآداب.
  9. * كل طالب يرتكب غشاً في امتحانأو الشروع فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باق المواد ويعتبر راسباً في جميع مواد الامتحان.

:ويحال إلى التحقيق.وتلك العقوبات هي

  1. .التنبيه شفاهة أو كتابه *
  2. .الإنذار *
  3. .الحرمان من بعض الخدمات الطلابية *
  4. .الحرمان من حضور دروس أحد المقررات لمدة لا تتجاوز شهراً *
  5. .الفصل من الكلية لمدة لاتتجاوز شهراً *
  6. .الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر *
  7. .الفصل من الكلية لمدة لا تتجاوز فصلاً دراسياً *
  8. .الحرمان من الامتحان في فصل دراسي أو أكثر *
  9. .الفصل من الكلية لمدة لاتتجاوز فصلاً دراسياً *
  10. .الحرمان من الامتحان في فصل دراسي أو أكثر *
  11. .حرمان الطالب من القيد للماجستير أو الدكتوراه مدة فصل دراسي أو أكثر *
  12. .الفصل من الكلية لمدة تزيد عن فصل دراسي *
  13. * الفصل النهائي من الجامعة ويبلغ قرار الفصل إلى الجامعات الأخرى ويترتب عليه عدم صلاحية الطالب للقيد أو التقدم إلى الامتحانات في جامعات جمهورية مصر العربية
  14. ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار.
  • الأساتذة والأساتذة المساعدون. ولهم توقيع العقوبات الأربعة الأولى السابقة عن ما يقع من الطلاب أثناء الدروس والمحاضرات.
  • عميد الكلية وله توقيع العقوبات الثمانية الأولى المبينة سابقاً وفي حالة حدوث اضطرابات أو إخلال بالنظام يتسبب عنه عدم انتظام الدراسة أو الامتحان أن يكون لعميد الكلية توقيع جميع العقوبات السابقة.
  • رئيس الجامعة وله توقيع جميع العقوبات المبينة في المادة السابقة عدا العقوبة الأخيرة وذلك بعد أخذ رأي عميد الكلية.
  • مجلس التأديب وله توقيع جميع العقوبات
  • * لاتوقع عقوبة من العقوبات الواردة في البند الخامس وما بعدها إلا بعد التحقيق مع الطالب كليةً وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه فإذا لم يحضر في الموعد المحدد للتحقيق سقط حقه في سماع أقواله ويتولى التحقيق من ينتدبه عميد الكلية.
  • * لا يجوز لعضو هيئة التدريس المنتدب للتحقيق مع الطالب أن يكون عضواً في مجلس التحقيق.
  • * القرارات التي تصدر من الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية تكون نهائية. ومع ذلك يجوز المعارضة في القرار السابق غيابياً.
  • * مجلس التأديب وذلك في خلال أسبوع من تاريخ إعلانه إلى الطالب أو ولى أمره ويعتبر القرار حضوريا إذا كان طلب الحضور قد أعلن إلى شخص الطالب أو ولى أمره وتخلف الطالب بغير عذر مقبول.
  • * يجوز للطالب التظلم من قرار مجلس التأديب بطلب يقدمه إلى رئيس الجامعة خلال خمس عشر يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار ويعرض رئيس الجامعة ما يقدم إليه من تظلمات على مجلس الجامعة للنظر فيها.

 

Loading