تشير الملكية الفكرية إلي الأعمال الإبداعية أي الأختراعات والمصنفات الأدبية والفنية والرموز والأسماء والصور والنماذج والرسوم الصناعية
هو مصطلح قانوني يصف الحقوق الممنوحة للمبدعين في مصنفاتهم الأدبية والفنية، وهو حق أساسي للابداع الإنساني لما يوفره من تشجيع المبدعين علي نشر مصنفاتهم دون استنساخها أو قرصنتها ويعتبر المصنف الإبداعي محميًا بموجب حق المؤلف فور اعداده
♦ يتمتع المبدع الأصلي للمصنف وورثته بحق الإنتفاع بالمصنف أو التصريح للآخرين بالإنتفاع به بشروط متفق عليها ويمكن للمؤلف ان يمنع م يلي أو يصرح به
استنساخ المصنف بمختلف الاشكال مثل النشر المطبعي أو التسجيل الصوتي أو التصوير ♦
اجراء تسجيلات للمصنف علي أقراص مدمجة أو أشرطة سمعية أو أشرطة فيديو ♦
بث المصنف بواسطة الإذاعة ♦
ترجمة المصنف الي لغات أخري أو تحويره من قصة روائية الي فيلم ♦
أداء المصنف أمام الجمهور كما في المسرحيات أو المصنفات الموسيقية ♦
تنطبق الحماية المقررة في هذا التشريع علي جميع المصنفات المبتكرة الأدبية والفنية والعلمية أياً كانت قيمة هذه المصنفات أو الغرض من تأليفها أو طريقة التعبير عنها وشكل ذلك التعبير بمجرد ابداع المصنف دون الحاجة إلي أي إجراء شكلي
الجزاءات الموقعة حول نطاق الحماية
:المادة الثانية والاربعون
:يجوز للقاضي المختص بناء علي طلب كل صاحب مصلحة في حالة الإعتداء علي أي من الحقوق المقررة في هذا التشريع أن يقضي بما يلي :
وقف الاعتداء علي الحق ♦
التعويضات المدنية المناسبة ♦
♦ مصادرة النسخ المخالفة والأدوات والمعدات المستخدمة في الاعتداء، علي أن يكون لصاحب الحق أن يستنزل من قيمتها ما قد يقضي له به من تعويضات .
المادة الثالثة والأربعون
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس الذي لا يقل عن (…..) ولا يزيد علي (…..) والغرامة التي لا تقل عن (….) ولا تزيد علي (…..) أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من اعتدي علي حق من الحقوق الأدبية أو المالية للمؤلف أو لأصحاب الحقوق المجاورة وفقاً لأحكام هذا التشريع، ويعد اعتداء بوجه خاص قيام المعتدي بفعل أو بأكثر مما يلي:
البيع أو الطرح للتداول بأية صورة من الصور لمصنف محمي طبقاً لأحكام هذا التشريع ♦
التقليد في الداخل لمصنف منشور في الخارج أو طرحه للتداول أو تصديره أو شحنه الي الخارج مع العلم بتقليده ♦
♦ الإتاحة للجمهور أو أداء بث إذاعي أو تسجيل سمعي أو وضعه في متناوله عبر شبكة اتصالات تعمل بواسطة الحاسبات ما دام ذلك يتم لغرض تجاري
♦ الإزالة أو النسخ، بدون وجه حق، لأي حماية تقنية تنظم أو تقيد اطلاع الجمهور علي المصنف أو الأداء أو البث أو التسجيل، أو التوزيع أو الاستيراد بغرض التوزيع أو البث أو الإتاحة للجمهور، لشئ مما تقدم، ويشترط في ذلك أن يكون مرتكب الفعل عالماً أو في امكانه أن يعلم بالاعتداء الواقع
تتعدد العقوبات بتعدد المصنفات أو الأداء أو البث أو التسجيل محل الجريمة
في حالة العودة تكون العقوبة أشد مثل:
الحبس والغرامة علي أن يضاعف مرة واحدة الحدان الأدني والأقصي للعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة
:في جميع الأحوال السالفة الذكر تلتزم المحكمة بأن تقضي بما يلي
مصادرة النسخ المخالفة أو المتحصلة منة المخالفة ♦
مصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب أي من الأفعال المادية الواردة أعلاه ♦
نشر ملخص الحكمٍ الصادر بالإدانة في جريدة يومية أو أكثر علي نفقة المحكوم عليه ♦
يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة النسخ المخالفة أو المتحصلة من المخالفة حتي في حالة الحكم بالبراءة ♦
♦ كما يجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المشأة التي استغلها المعتدون أو شركاؤهم في ارتكاب أحد الأفعال السابقة مدة لا تزيد علي ستة أشهر